قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ولا يإخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبربهم لان أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد.
(باب) * (بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم) *
8897 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام.سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول:
أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم لا بأس به.
8899 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه، ثم يكال مابقي على حساب ذلك من العدد، فقال: لا بأس به.