إذا كانا سواء فلا بأس.
8873 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيجوز قفيزمن حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة.احب أن تسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق (1)، قال: فسأله أبوبصير عن ذلك، فقال (ع): هذا مكروه، فقال أبوبصير: ولم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (ع) يكره الحلال (2).
8876 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما.