الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 144 من 574

[صفحة 144]
8678 - 11 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه (1) قال: إذا اهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.
8679 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.

0 868 - 13 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عبدالرحمن بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الكوفي، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

تهادوا بالنبق تحيي المودة والموالاة (2).

1 868 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تهادوا تحابوا، تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.

(باب الربا)

8682 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال درهم رباء أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (3).
8683 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء (4).
8684 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا
____________
(1) كذا في النسخ.
(2) النبق - بفتح النون وكسرالباء وقد يسكن - ثمرالسدر، واحدتها نبقة. أى ولو كان بالنبق فانه أخس الثمار. (3) الربا: معاوضة متجانسين مكيلين او موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع إبهام قدرة وان كان باختلافهما رطبا ويابسا واكثراطلاقه على تلك الزيادة. (في) و الزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.
(4) (مؤكله) من الايكال أى مطعمه. (*)
التالي صفحة 144 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...