الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 139 من 574

[صفحة 139]

فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني (1).

8658 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم (2).
8659 - 9 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر (3) قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما دبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أودنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام) عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
8660 - 10 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهوله فليتمتع (4) به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.
8661 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة، فقال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن
____________
(1) الخبر يحتمل وجوها الاول: ان يكون ماأصابه لقطة وكان من ماله (عليه السلام) فأمره بالصدقة على الاخوان تطوعا. الثانى: ان يكون لقطة من غيره وقوله (عليه السلام): (ماله صاحب غيرى) أى أنا أولى بالحكم والتصرف فيه وعلى هذا الوجه حمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه فقال بعدايراد الخبر: كان ذالك بعد تعريفه سنة. الثالث: ان يكون مااصابه من اعمال السلطان و كان ذالك ممايختص به اومن الاموال الذى له التصرف فيه ولعل هذا اظهر وإن كان خلاف مافهمه الكلينى - ره -. (آت)
(2) حاصله انه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لاتنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط او محمول على الشراء في الذمة او مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله. (آت)
(3) هو ابن مالك بن الحسين بن جامع الحميرى ابوالعباس شيخ القميين ووجههم، ثقة من اصحاب العسكرى (عليه السلام) فالمراد بالرجل هو (عليه السلام).
(4) حمل على بعد التعريف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين وأن نوى التملك. (آت) (*)
التالي صفحة 139 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...