الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 132 من 574

[صفحة 132]

كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يستقرض من مال يتيم كان في حجره.

8632 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خيرله؟

أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال:

إن كان صاحب المال غائب فليدفعه إلى الذي كان المال في يده (1).

8633 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئا، فقال: إن علي ابن الحسين (عليهما السلام) كان استقرض مالا لايتام في حجره.

(باب) * (اداء الامانة) *

8634 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليبه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء الامانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البرو الفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
8635 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني امية ودمائهم وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الا مانات إلى أهلها وإن كانوا
____________
(1) يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أن يوصله إليه أو كان وكيلا والا فيشكل الاكتفاء باعطائه إلى الموصى بعد البلوغ. (آت) (*)
التالي صفحة 132 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...