الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 122 من 574

[صفحة 122]

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها فقال: إنما كان يوضع الورق (1) عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدرما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد [ذلك] قلت: فماترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إلي من أن أبيعه، قلت: فماترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.

6 858 - 4 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها؟ فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت:

بلى واعالجها قال: لا بأس بها.

(باب) * (القمار والنهبة) *

8687 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبوعبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل:

" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (2) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك. (3)

8588 - 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أنزل الله عزوجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________
(1) حاصله انه لم يكن في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصحف الموضوع عنده لكن وقع ذالك البيع والشراء بعد زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما هو المتعارف في زماننا هذا وقوله (عليه السلام): (موضع الورق)

المرادمن الورق المصحف مجازا كما يدل عليه سوق عبارة الحديث وقوله (عليه السلام): (هكذا كانوا يصنعون) أى الكتابة عند المنبر بدون شراء. (كذا في هامش المطبوع)

(2) البقرة: 184.
(3) قوله: (كانت قريش) حمل على انه لبيان الفرد. (آت) (*)
التالي صفحة 122 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...