رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
8064 3 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.
8065 4 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (1).
8066 5 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (2)، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
(باب) * (الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله) *
18067 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمدبن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن اخلفوا في ميعادهم وهو موضع بمكة عند باب الحناطين وهى بوزن قسورة. (آت)