الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس. (1) (باب) * (قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل) *
18053 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم.8057 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل (3)
(1) قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدى ره هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع انه لادليل على اعتبار هذا الشرط واوضح ماوقفت عليه صحيحة عبدالرحمن بن ابى عبدالله إذا أمكن الموسى من رأسه. (آت)