الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 535 من 589

[صفحة 535]
28043 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء.
38044 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قيل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا. (1)

8045 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي (عليهما السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج.

(باب) * (الشهور التى تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في أخر) *

18046 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: اعتمري في شهر
____________
(1) قال الشهيد في الدروس: الافضل للمعتمر في اشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتى بالحج ويجعلها متعة وقال القاضى: إذا ادرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير تمتعا وفى رواية عمر بن يزيد إذا اهل عليه هلال ذى الحجة حج ويحمل على الندب لان الحسين (عليه السلام) خرج بعد عمرته يوم التروية وقد يجاب بانه مضطر. (آت)
التالي صفحة 535 من 589 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...