قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: " المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة ".
(باب) * (مايستحب من الصدقة عند الخروج من مكة) *
8035 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1)، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى دخل نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أوقملة سقطت أو نحو ذلك.قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة.
(باب) * (ما يجزى ء من العمرة المفروضة) *
8037 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة 8038 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: نعم.
____________