أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.
7997 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء (1) في " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه:" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن أتقى إنما هي لكم والناس سواد (2) وأنتم الحاج.
(باب) * (نزول الحصبة) *
17998 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة، فقال: كان أبي ينزل الابطح قليلا ثم يجيئ ويدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب (3) قال: لا.اشارة إلى ما قال به أحمد أنه لاينبغى لمن اراد المقام بمكة أن يتعجل وإلى قول مالك من كان من أهل مكة وفيه عذر أن يتعجل في يومين وإن اراد التخفيف عن نفسه فلا. (آت)
(2) قال الجوهرى: سواد الناس. عوامهم وقوله: " انما هى لكم " الظاهر فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحق اى المغفرة على التقديرين انما هو لمن اختار دين الحق (آت)