ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (1).
7952 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (2).قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهوممن لم يجد. (6)
____________