أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
77923 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.كان أبوالحسن صلوات الله عليه إذاخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في
____________كما يأتى تحت رقم: 12. [*]