7892 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم بهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (1).
37893 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فاذا أبوعبدالله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا (2) فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال:أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ فقلنا: نعم أصلحك الله إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا، فيما بينكم، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين (3).
47894 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة. عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبوجعفر (عليه السلام) عنتجزئ البقرة عن خمسة واطلق والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا. (آت)
(2) المماكسة في البيع: التناقص من الثمن.