حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (1).
27805 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه.
37806 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.لو كانت حجة التطوع لما قال في اول الخبر: عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على الاستحباب. (آت)
(2) يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختيارى والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا " ابراهيم بن هاشم، عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال: اتدرى لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لاى شئ جعلت أو لماذا جعلت قال: من ادرك شيئا منها فقد أدرك الحج " فالمراد ادراك الفضيلة لاسقوطه بذلك والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما. (آت) [*]