(باب نادر)
17716 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شئ.وفى التحرير على ما نقل في المرآة الحائض والنفساء لاوداع عليهما وفدية عنه بل يستحب لها ان تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله اجماعا.
(3) لعل الاوفق باصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والاحوط الاستنابة. (آت) [*]