عن عبيدالله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
57704 محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1).7705 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت (2) قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
77706 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [فقال]: أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج (3).