الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 445 من 589

[صفحة 445]
37698 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
47699 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر.

(باب) (ما يجب على الحائض في اداء المناسك)

17700 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن العلاء بن صبيح، وعبدالرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، و عبدالله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت السبوعا آخر حل لها فراش زوجها (1).
____________
(1) اعلم أن العلامة في التذكرة والمنتهى ادعى اجماع الاصحاب على ان الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الافراد مع أن الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن على بن بابويه وابى الصلاح وابن الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر والاخبار الاتية، وظاهر الكلينى انه ايضا عمل بتلك الاخبار وقال السيد في المدارك: والجواب عنها أنه بعد تسليم المستند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده وصراحته واجماع الاصحاب عليه. (آت) [*]
التالي صفحة 445 من 589 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...