(باب) * (فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك) *
17466 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن الصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود.وقال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (3) " قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البروما
____________" وطعامه " أى القديد المملوح وصيده الطرى أو طعام الصيد أى أكله. [*]