لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
7407 - 10 علي بن إبراهيم، أبيه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ. (2) 7408 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ. (3)او قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.
(3) قال بمضمونه الاصحاب وقيده الشهيد الثانى رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق. (آت) [*]