المحرم يقع على أهله قال، إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل: قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
47394 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر(عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال: أجاهل أوعالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولايعود ولاشئ عليه.وفي رواية اخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.
67396 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أولم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالماأنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلاشئ عليه موسرا كان أو معسرا