سألته عن المحرم يموت، قال: يغتسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
37372 محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: توفي عبدالرحمن بن الحسن بن علي بالابواء وهو محرم (1)ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: (2) هكذا في كتاب علي (عليه السلام).
4 محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال (3).(باب) * (المحصور والمصدود وما عليهامن الكفارة) *
17374 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصرو أحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (4).