لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.
(باب) * (المحرم يذبح ويحتش لدابته (1) *
17356 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقروالابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).(باب) * (ادب المحرم) *
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع (3).