ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال:
يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. (1) 7335 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
7336 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق (4).
____________وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهى وقال بعد ايراد هذا الخبر: قوله (عليه السلام): " لا يضر " يريد انه لايستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في العقاب او ما يجرى مجرى ذلك. انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب. (آت)
(3) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهى. (آت)