بالسواد إن السواد زينة (1).
7315 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب (2).المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بمالم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا. (5).
____________