وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم.
7304 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر(عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئامن الطيب.لا بأس بأن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم (3).
7309 - 15 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمسهو خيرى البر وقال الازهرى: بقلة طيبة الرائحة لهانور كنور البنفسج. (المصباح) وقال الجوهرى:
الشيح: نبت. [*]