أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.
7288 - 11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.الزميل: الرفيق والعديل والذى يعادلك في المحمل.
(2) مضمر ومحمول على الحر والبرد اللذين لايورثون علة في الجسد أولا يشتدان كثيرا. (آت)وله دلالة على تعدد الكفارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها وحجته معا كما في الوافى. [*]