أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم.
7232 6 محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير.
77233 محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لايلبس طليسان حتى ينزع إزراره (2) فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والاهواز كما في المراصد.
(2) قال الشهيد الثانى رحمه الله: الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن: وقال جلال الدين السيوطى: الطيلسان بفتح الطاء واللام على الاشبه الافصح وحكى كسر اللام وضمنها حكاهما القاضى عياض في المشارق والنووى في تهذيبه وقال صاحب كتاب مطالع الانوار: الطيلسان شبه الاردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر. وقال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان. والمشهور بين الاصحاب جواز لبسه اختيارا في حال الاحرام ولكن لايجوز زره وقال العلامة في الارشاد: لا يجوز لبسه الا عند الضرورة والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا. (آت)