أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالاسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل.
وأعلم أنه لابد من التلبيات الاربع في أول الكلام (1) وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج (2) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكثر منها و أول من لبى إبراهيم (عليه السلام) قال: " إن الله عزوجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية " فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية.
47216 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمد بن الفضيل، عمن رأى أبا عبدالله (عليه السلام) و هو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهويقول: لبيك في المذنبين لبيك.قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال.
7219 7 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد
____________