رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لاهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلامن علة.
37162 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لايعلمون وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (1).3 4716 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لايدخلها إلا بإحرام.
57164 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لاتصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أباجعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك. (3)
____________