(باب) * (من حج عن غيره ان له فيها شركة) *
17119 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبدالرحمن بن سنان قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعي عن وادي محسر (1)ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذاكان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك.
27120 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، (2) عن علي بن يوسف عن ابي عبدالله المؤمن عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الاجر والثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج. (3)(باب نادر)
1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن: (عليه السلام) رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال:يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم، فقال لي: كلهم شركاء في الاجر، فقلت لمن الحج؟ قال: لمن صلى في الحر والبرد. (4)
____________" بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]