لابي عبدالله (ع) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
37097 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله (ع): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت:إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبوعبدالله (ع):
لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لاجرها.
47098 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال " تحج المرأة عن أخيها وعن اختها وقال: تحج المرأة عن ابنها.(باب) * (من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط) *
17099 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم، إنما خالفه إلى الفضل. (1)ان هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى. (آت)
(2) رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز وقال رحمه الله في جملة من كتبه والمفيد في المقنعة بجواز العدول عن الطريق الذى عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية واورد عليه بانها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله: " من الكوفة " صفة لرجل لاصلة ليحج. (آت) [*]