فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال: قد أجزء عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزء عنهم.
(باب) * (الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج) *
17089 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك (2) فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا [أ] حجوا عنه.