(باب الافراد)
17066 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع)وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (1) وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين (2) والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
(باب) * (فيمن لم ينو المتعة) *
17067 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عندإن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد والمرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ونقل عن ابن ادريس أنه انكر ذلك كله وقال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعى وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف. (آت)
(3) في بعض النسخ [من الطواف والتلبية]. [*]