(باب) * (المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام) *
17007 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبي أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج؟ قال: لاطاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج إن شاءت.عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فإن كان لهازوج أو ابن [أو] أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لهاأن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (1).
7009 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال:تحج وإن لم يأذن لها.
7010 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2).