(باب) * (الرجل يستدين ويحج) *
16991 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله (1).إن كان له وجه في مال فلا بأس.
46994 أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا (ع): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لايكون إلا بقدر نفقة الحج، فقال: يقضي سنة ويحج سنة، فقلت: اعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.