عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل:
" ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (1) " فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج (2) يعني حجة الاسلام حتى يأتيه الموت.
36950 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله (ع): التاجر يسوف نفسه الحج؟ قال: ليس له عذر وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) مثله.
56952 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (ع) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لايطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.سبحان الله أعمى! قال: نعم إن الله عزوجل أعماه عن طريق الحق.
____________