فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
6683 - 10 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل لايكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.سألت أبا عبدالله (ع) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
6686 - 13 محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن(ع) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
____________هذا قول علمائنا أجمع. (آت) [*]