(باب) * (من لايجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره) *
16620 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. (1)من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لايصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا.
36622 علي بن محمد بن بندار [وغيره] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو