شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
66562 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (ع) امرأة طهرت من حيضهاأو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك. (1)قال: إنما فطرها من الدم.
____________وقد وجه بوجوه الاول ماذكره الشيخ ره في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم يلزمها القضاء. واورد عليه أنه إن بقى الفرق بين الصوم والصلاة فالاشكال بحاله وان حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها اخر عن المحققين لايسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 واما سند الحديث صحيح ولا مناقشة لاحد من الاصحاب فيه إلا اضماره. وقد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 ولنا كلام فيه. [*]