الفجر فلاصيام عليه وإن شاء صام. (1)
6544 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (2) أو ارتفاع النهار، فقال: إذا طلع الفجر وهوخارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.يصوم.
6547 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (3)سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (4).
6548 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال (3) في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ; وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني (5) إذا كانت جنابته من احتلام.