عن القلس وهي الجشأة (1) يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوء ه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
(باب) * (في الصائم يحتجم ويدخل الحمام) *
16437 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال:
الغشيان أو تثوربه مرة (2)، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء.
26438 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا.(الصحاح) وهى ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع.
(2) المرة هى الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشى ولا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة أخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا. (آت) [*]