والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم. قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا (1).
(باب) * (المضمضة والاستنشاق للصائم) *
16427 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله(ع) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
26428 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبدالله (ع) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقدتم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض.
____________