الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 103 من 589

[صفحة 103]

ابن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

56408 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال:

لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا) (1).

66409 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألته (2) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة (3).

76410 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان (4).
86411 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته (5) عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا (6) ويقضي مكانه.
96412 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبى عبدالله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة،
____________
(1) يقال: نهكه السلطان كسمعه ينهكه نهكا أى بالغ في عقوبته. (القاموس)
(2) كذا مضمرا.
(3) ذهب إليه جماعة من الاصحاب وقيل: يقتل في الرابعة. (آت)
(4) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبوالصلاح: صيام ثلاثة أيام وأطعام عشرة مساكين والاشهر أظهر. (آت)
(5) يعنى سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وكانه سقط من النساخ أو الرواة.
(6) لعله محمول على الاستحباب. (آت) [*]
التالي صفحة 103 من 589 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...