صلاة مالم تطرح الكرسف (1) فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل (2) وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ (3) فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر و تغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
4209 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ماترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4)." بقية الحاشية من الصفحة الماضية " طرأت القلة فعلى الثانى يجب الغسل للكثرة المتقدمة وعلى الاول لا غسل عليها ما لم يوجد قبل الوقت متصلا أو طاريا ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثانى دون الاول ولم يتعرض الاصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة مع أن الحال قد يختلف بذلك والظاهر ان المرجع فيهما إلى العادة.
(1) ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم لانه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت الكرسف وسال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل ويمكن حمله على أنه إذا كان مع عدم الكرسف يسيل يظهر أنه مع حمل الكرسف والصبر بين زمان الصلاتين يسيل ألبتة فهذا تقديرى. (آت)