يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟ قال: تنقض المشط نقضا (1).
8 8 41 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء (2).
9 418 - 3 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (3).
4190 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).