(باب) * (المرأة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده) *
4173 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (1).ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
4177 - 5 - محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم قال: قال (3): الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.