(كتاب الحيض) * (ابواب الحيض) *
4163 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.4 416 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم (2) " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.
(باب) * (أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) *
4165 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: ثلاثة وأكثره عشرة.