جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (1).
4086 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عبدالله بن المغيرة أنه قال: في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2).
4088 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضل بن غزوان، عن الحكم بن الحكيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالارض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لابأس (3).