في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).
5888 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال:ليس في الاكيلة ولا في الربى - والربى التى تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة (2).
9 588 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ أكولة - والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والده ولا الكبش الفحل.
5890 - 4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق